عدد الرسائل : 8006 البلد : سبحان الله وبحمده
عدد خلقه
ورضى نفسه
وزنه عرشه
ومداد كلماته : : نقاط : 81313 تاريخ التسجيل : 28/03/2008
موضوع: حل اسئلة مادة الفقه ثالث متوسط السبت يناير 21, 2012 2:30 pm
حل أسئلة الكتاب فقه ثالث متوسط.doc
التقويم
س1:أجب بـ(P)أو (O)مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي: أ-حيوان البحر مباح وإن وجد ميتاً ما لم يتغير (P) ب-التمساح مباح أكله لأنه من حيوان البحر (O)محرم أكله لأن له دم سائل وتتغير ميتته ج-المحفوظ من حيوان البحر يباح ما لم يفسد (P) س2:ما القاعدة الجامعة لأنواع المباح من الأطعمة؟ واذكر عليها خمسة أمثلة: كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح مثل :
* الحبوب بأنواعها * الثمار بأنواعها * البقول بأنواعها * الأدهان والزيوت النباتية التقويم: س1: أكمل ما يلي أ-جاء الإسلام بتحريم الضرر ، دليل ذلك ما يترتب عليه من أضرار ب-قال e ((من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه)) ج-في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا )) د-كل أجزاء الخنزير محرمة0 س2:ضع الرقم من المجموعة (أ) أمام ما يناسبه من المجموعة (ب) فيما يلي: (أ) (ب) (1)أكل لحم الخنزير يتسبب في (3) لما يترتب عليها من ضرر وإهلاك للبدن (2)جميع السموم محرمة (1)أمراض القلب (3)يحرم أكل النيص لأنه من الحيوانات المستخبثة
(2)لأنها غير مستساغة س3-حدد ضابط القدر المباح المستثني من السموم في الاستعمال البشري؟
القدر الذي يكفي لعلاج اليد وذلك في علاج بعض الأمراض وقتل الجراثيم0
التقويم: أجب بـ(P) أو (O) : أ-المحرم من المسكرات ما سمي خمراً (P) ب-إذا كان المشروب أو المأكول لا يسكر إلا الكثير منه فقليلة حرام (P)
س2-ضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب فيما يلي: مادة نباتية منبهة تحتوي على مواد سامة 0 (القات) مادة مخدرة عبارة عن مسحوق أبيض تستخرج من نبات الكوكا (الكوكايين) مادة مخدرة تستخدم من نبات الخشخاش0 (الأفيون) مخدر يستخدم من ورق نبات القنب0 (الحشيش)
التقويم:
س1- بين أثر التدخين على من يمارسه في سن مبكراً 0
الإصابة بأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم مبكراً التهاب الفم وغشاء المعدة الاضطراب والتوتر العصبي والقلق كثرة التصرفات الغير الإرادية
س2:قال النبي e ((لا ضرر ولا ضرار)هذا الحديث قاعدة عظيمة يستنبط منها كثير من الأحكام الشرعية استنبط ثلاثة من الأحكام الشرعية تستفيد ها من هذا الحديث فيما يتعلق بأحكام الأطعمة - كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح ((فكل طيب طاهر من الأطعمة والشربة لا ضرر فيه فهو مباح)) - كل طعام أو شراب ترتب عليه إذهاب العقل أو تخديره ، أو ترقيده ، محرم قليلاً كان أو كثيراً - الحشرات كلها محرمة لأنها مستخبثة ؛ كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيث0 التقويم: س1-أكمل الفراغات التالية : أ-ما صاده السبع يحرم أكله لأنه ميت مقتول ب- ما أعد للزكاة والكفارة لا يحل للأغنياء لأنه حق لله ج-المقتول بالصعق الكهربائي لا يجوز أكله لأنه مات س2- درست أوصاف الماء الثلاثة التي إذا تغيرت بنجاسة حرم استعمال الماء فما هي؟ سائل شفاف عديم اللون عديم الرائحة .
س3:ضع الرقم المناسب من المجموعة (أ) أمام المجموعة (ب)فيما يلي: (أ) (ب) (1)الموقوذة ( )ما أفترسها السبع (2)المتردية ( 1 ) المضروبة حتى الموت (3)النطحية
( 2 )ما ماتت بسقوطها من مكان عال ( 3 )ما نطحتها بهيمة أخرى فماتت ( ) ما خنقت حتى الموت
التقويم: س1:ما المراد بالجيلاتين؟ وبين حكمه بالتفصيل 0 الجيلاتين مادة صفراء ، أو شفافة لا لون لها ولا رائحة ولا طعم ، تستخلص من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات ـ تحتوي على مواد صلبه بروتينية ، أو تستخلص من المواد النباتية يختلف حكمه بإختلاف مصدره 1- أذاكان مصدره من نبات أو حيوان مذكى هو لحمه فهو حلال ومايدخل في تصنيعه . 2- إذا كان مصدره حيوان محرم أكله كالخنزير أوحلال غير مذكى كالميتة أو ذكاته غير شرعية فهو محرم ومادخل في صناعته لإختلاط المباح بالمحرم . س2:أكمل الفراغات التالية: أ-إذا كان الجبن مصنعاً من حليب حيوان لا يجوز أكله مثل الخنزير فهو حينئذ جبن محرم لأن مصدره محرم ب-إذا كان الزيت النباتي مستخرجاً من نبات سام أو كان مختلطاً بنجاسة حينئذ فيحرم استعماله التقويم: س1: متى يجوز للمضطر الأكل من الحرام ومتى يجب عليه ذلك ؟ يجوز للمضطر الأكل من الحرام في حالتين0 - يجوز إذا كان معرض للهلاك - ويجب إذا أيقن الهلاك الدليل((إِنَّمَا حَرَّمَ عليكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عليهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) س2- أكمل العبارات التالية بما يناسبها: إذا كانت المجاعة عامة مستمرة ، جاز للمضطر أن يأكل حتى يشبع ب- إذا كانت الضرورة خاصة ، جاز للمضطر أن يأكل مقدار ما يسد الرمق لأن الضرورة تدفع ذلك س3:يجوز الأكل من البساتين ونحوها لغير ضرورة ، وذلك بعدة شروط ، ما هي؟ الأول : أن يكون البستان لا حائط عليه ، ولا حارس عنده الثاني: أن يكون الثمر على الشجر ، أو متساقطاً منه وليس مجموعاً الثالث: ألا يحتاج صعود الشجر ، بل يتناوله من غير صعود التقويم: س1 ضع العبارة المناسبة في الفراغ المناسب فيما يلي: فعل الأسباب المأمور بها0 ألا يترتب عليها كشف عورة دون حاجة فلا يجوز التداوي به مستعمل بمقدار الحاجة أ-يشترط في جواز المعالجة (ألا يترتب عليها كشف عورة دون حاجة) ب-التداوي من (فعل الأسباب المأمور بها0)
إذا خلط الدواء بمسكر كثير (فلا يجوز التداوي به)
س2: بين حكم استعمال المخدر في العمليات الجراحية0 (جائز لمنع الضرر) س3: ما الدليل على جواز التداوي بنقل الدم ؟ وما شروط ذلك ؟
جائز لمنع الضرر وذلك في حالات العمليات أن يكون المريض مضطر لنقل دم
التقويم : س1:عرف الزكاة . وما الذي تشترط لحله؟ وما الذي لا تشترط؟ تمام الشيء ، وتأتي بمعني الذبح وسمي زكاة ؛ لأنه إتمام زهوق الروح شروط الزكاة لحله:إذا نحر ما يذبح وذبح ما ينحر نفعت زكاته الذي لا يشترط: الجراد والسمك وما لايعيش إلا في الماء لا يشترط ذكاته . س2:عرف ما يأتي: ا-الحلقوم : ب-المرئ: ج-الودجين: الحلقوم: مجرى النفس المرئ :مجرى الطعام الودجين:العرقان الغليظان المحيطان بالعنق س3:أجب ب صح أو خطأ فيما يلي: أ-ما يعيش في البر والماء ولا يشترط لحله الزكاة (O) ب-إن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لم تصح الزكاة (O) ج-لا يصح عقر الحيوان إلا عند العجز عن ذبحه أو نحره (P) د-لا يشترط لحل الحيوان الزكاة ، وإنما تستحب (O) س4:أكمل الفراغ بما يناسبه: أ-إذا هاج الحيوان فزكاته بـزكاة اضطرارية ب-إذا أدركت المتردية وفيها روح مستقرة ثم ذكيت فإنها غير محرمة ج-إذا أطلق الرصاص على رأس الحيوان ثم سلخ وقطع فتعتبر هذه الذبيحة لا يجوز الأكل منها د-الحيوان البر مائي تشترط له الزكاة له تغليباً لجانب الحلال التقويم : س1: ما الذي يشترط قطعه حتى تحصل الزكاة الشرعية؟ ا-الحلقوم : ب-المرئ: ج-الودجين:ولو قطع أحدهم مع الحلقوم والمرئ كفى س2: اذكر الدليل على اشتراط التسمية في الزكاة ؟ قول الله تع إلى ((وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عليهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ )) س3:ما الحكم لو ذبح الكتابي الذبيحة باسم المسيح ؟ مع ذكر الدليل على ما تقول؟ لا تحل الذبيحة إذا ذكر كاسم المسيح ، أو اسم الولي الفلاني والدليل : لم يذكر عليها اسم غير الله س4:أجب بـ(P) أو (O) وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي: أ-لا تصح زكاة الصبي غير المميز (P) ب-من أمسك العصفور بين يديه وقطع رقبته بأظافره لم تصح زكاته (P) ج-إذا قال على الذبيحة : باسم الخالق فهي حلال (O) شرطالتسمية التقويم: س1:أجب ب(P) أو (O) وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي: أ-يسن أن يمر آلة الذبح على رقبة الحيوان بسرعة (P) ب-يحرم كسر عنق الحيوان قبل خروج روحه (P) س2:أكمل الفراغ بما يناسبه0
أ- من الإحسان في الذبح قطع الودجين كليهما مع الحلقوم والمرئ ب-إذا كان الذابح أيسر فإنه يضجع الذبيحة على الجانب الأيمنويمسكرأسها الأيمن والسكين باليد اليسرى ج- يسن وضع الرجل على العنق الذبيحة ليتمكن منها د- محرم حبس وجعل الحيوان هدفاً هـ0 قتل العصافير لغير الأكل محرم التقويم س1: ما حكم الصيد ؟ ومتى يكون مكروهاً ؟ ومتي يكون محرماً؟ حكم الصيد في الأصل جائز . مكروهاً : إذا كان بقصد اللهو أو اللعب . ويحرم في حالات 1)صيد البر إذا كان الصائد محرما بحج أو عمرة ؛ لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تع إلى ((وَحُرِّمَ عليكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)) 2)إذا كان الصيد في الحرم لقوله e في مكة ((لا ينفر صيدها)) 3)إذا كان يترتب على الصيد إيذاء أحد الناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم ؛ لحديث : (لا ضرر ولا ضرار)) س2: اجب بـ (P) أو (O)وصحح الخطأ أن وجد فيما يلي: أ-يجوز للشخص أن يصيد ليبيع الصيد وينتفع بثمنه (P) ب-يحرم على المحرم صيد السمك (O) ج-يحرم اصطياد الطيور التي على سطوح المنازل (P) د-يجوز دخول مزارع الناس للاصطياد فيها (O) ه-يجوز صيد الحيوانات المستأنسة (O) س3:أكمل الفراغ بما يناسبه : أ-إذا أرسل الكلب على الصيد بدون تعيين فإنه إباحة ما صاده للأكل ب-صيد الصبي لا يحل لفقده التميز والبلوغ س4:دلل لما يأتي: 1-تحريم صيد البر على المحرم بحج أو عمرة 0 قول الله تعالى إلى ((وَحُرِّمَ عليكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)) 2-تحريم الصيد في الحرم0 قول الرسول e ((لا ينفر صيدها))
التقويم: س1: بين حكم الصيد بالآلات التالية مع التعليل: - البندقية : حلال لقوله e ((إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)) - السوط : غير مباح ((قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمة فإنه غير مباح)) – العصا : غير مباح ((قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمة فإنه غير مباح)) - الرمح : حلال لقوله e (ما أنهر في الدم وذكر عليه أسم الله فكل)) – النباطة0: حلال لقوله e ((إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)) عدد شروط الصيد بالآلة المحددة: 1-أن يكون الجارح معلماً 2-أن يجرح الجار الصيد 3-أن لا يشارك الجارح جارحاً أخر
س3:أجب بـ(P)أو (×)فيما يلي: أ- يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه (O) ب-إذا زجر الكلب فلم ينزجر وصاد حيواناً وأدرك الصائد زكاته قبل موته حل أكله (P) ج-إذا أرسل الصائد كلبه بدون تعيين للمصيد حل أكل صيده (O) د-إذا صدم كلب الصيد أرنباً فمات من الصدمة حل أكله (O) س4:علل ما يلي: أ- أشترط عدم أكل الكلب ونحوه من السباع من الصيد (حتى يكون حلال) ب-تحريم أكل ما قتلته آلة الصيد بثقلها (لأن لم ينزل منها دم) س5: أكمل الفراغ بما يناسبه : أ-إذا أدرك الصيد حياً فذكى فإنه لا اعتبار لحرمة وإنما العبرة بالزكاة ب-لا يشترط في الطير ترك الكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل ج-إذا خنق الجارح الصيد فحرام صيده ؛ لأنه لم ينزل منه دم د-يجوز الصيد بالبنادق ؛ لأنها تنفذ في جسم الصيد