اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، والمرفق به المحضر المعدّ من قبل مندوب فرع وزارة الشئون الإسلامية ، ومندوب هيئة الأمر /بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة لهيئة كبار العلماء برقم( 139/س) وتاريخ 8/1/1418هـ
وقد تضمّن المحضر عدّة فقرات أجابت اللجنة عنها بما يلي
الفقرة الأولى
القراءة على ماء فيه زعفران ، ثم غمس الأوراق فيه ، ثم تجفيفها ، ثم حلّها بعد ذلك بماء ، ثم شربها
الجواب
القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع على الناس لأجل الاستشفاء بها – هذا العمل لا يجوز ويجب منعه ؛ لأنه احتيال على أكل أموال الناس بالباطل ، وليس هو من الرقية الشرعية التي نصّ بعض أهل العلم على جوازها ؛ وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ، ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها .
الفقرة الثانية
مدى صحّة تخيّل المريض للعائن من جرّاء القراءة ، أو طلب الراقي من القرين أن يخيّل للمريض مَن أصابه بالعين :
الجواب
تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه وأمر القاريء له بذلك هو عمل شيطاني لا يجوز ؛ لأنه استعانة بالشياطين ، فهي التي تتخيّل له في صورة الإنسيّ الذي أصابه ، وهذا عمل محرّم لأنه استعانة بالشياطين ، ولأنه يسبب العداوة بين الناس ، ويسبب نشر الخوف والرعب بين الناس ، فيدخل في قوله تعالى : (( وأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجالٍ من الجِنِّ فزادوهم رَهَقاً )) ] الجِن : 6 red]
الفقرة الثالثة
مسُّ جسَد المرأة يدها أو جبهَتَهَا أو رقبتها مباشرة من غير حائل بحجّة الضغط والتضييق على ما فيها من الجان خاصّة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطبّاء في المستشفيات ، وما هي الضوابط في ذلك ؟
الجواب
لا يجوز للراقي مسّ شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في ذلك من الفتنة ، وإنما يقرأ عليها بدون مس . وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب ؛ لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمسّ الموضع الذي يريد أن يعالجه ، بخلاف الراقي فإن عمله – وهو القراءة والنّفث – لا يتوقّف على اللمس .
الفقرة الرابعة
وضع أختام كبيرة الحجم مكتوب فيها آيات أو أذكار أو أدعية ، منها شيء مخصص للسحر ، ومنها ما هو للعين ، ومنها ما هو للجان . ثم يُغمَس بالختم على ماء فيه زعفران ، ثم يُختَم على أوراق تُحَلّ بعد ذلك وتُشرَب :
الجواب
لا يجوز للراقي كتابة الآيات والأدعية الشرعية في أختام تُغمَس بماء فيه زعفران ؛ ثم توضع تلك الأختام على أوراق ليقوم ذلك مقام الكتابة ، ثم تُغسَل تلك الأوراق وتُشرَب ؛ لأن من شرط الرقية الشرعية نية الراقي والمرقي الاستشفاء بكتاب الله حال الكتابة .
الفقرة الخامسة
شمّ جلد الذئب من قبل المريض بدعوى أنه يُفصح عن وجود جان أو عدَمه ، إذ أن الجان – بزعمهم – يخاف من الذئب ، وينفر منه ويضطرب عند الإحساس بوجوده :
الجواب
استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمّه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون عملٌ لا يجوز ؛ لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد ، فيجب منعه بتاتاً . وقولهم إن الجني يخاف من الذئب خُرَافة لا أصل لها .
الفقرة السادسة
قراءة القرآن أثناء الرقية بمكبّر الصوت ، أو عبر الهاتف مع بُعد المسافة ، والقراءة على جمعٍ كبيرٍ في آنٍ واحد :
الجواب
الرقية لابدّ أن تكون على المريض مباشرة ، ولا تكون بواسطة مكبّر الصوت ولا بواسطة الهاتف ؛ لأن هذا يخالف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في الرقية ، وقد قال صلى الله عليه وسلّم : ( مًن أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ) .
الفقرة السابعة
لاستعانة بالجان في معرفة العين أو السحر ، وكذلك تصديق الجنّي المتلبّس بالمريض بدعوى السحر والعين والبناء على دعواه :
الجواب
لا تجوز الاستعانة بالجنّ في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها ؛ لأن الاستعانة بالجنّ شرك . قال تعالى : (( وأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجالٍ من الجِنِّ فزادوهم رَهَقاً )) ] الجن : 6 [ . وقال تعالى : (( ويومَ يحشُرُهُم جميعاً يا معشر الجنّ قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤُهُم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعضٍ وبلغنا أجَلَنا الذي أجّلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربّك حكيمٌ عليم )) ] الأنعام : 128 [color=red]ستمتاع بعضهم ببعضٍ أنّ الإنس عظّموا الجنّ وخضعوا لهم واستعاذوا بهم ، والجن خدموهم بما يريدون وأحضروا لهم ما يطلبون ، ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسبابه مما يطّلع عليه الجنّ دون الإنس ؛ وقد يكذبون لأنهم لا يُؤمَنُون ، ولا يجوز تصديقهم .
الفقرة الثامنة
تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعدّة ساعات عند المريض ، وانتزاع آيات معيّنة تخصّ السحر ، وأخرى للعين ، وأخرى للجان :
الجواب : تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يُغنِي عن الرقية ؛ لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونيّة حال أدائها ، ومباشرة للنفث على المريض . والجهاز لا يتأتّى منه ذلك .
الفقرة التاسعة
كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد كالصدر ونحوه ؛ أو طيّها ووضعها على الضرس ، أو كتابة بعض الحروز من الأدعية الشرعية وشدّها بجلد وتوضع تحت الفراش أو في أماكن أخرى ، وتعليق التمائم إذا كانت من القرآن والذكر والدعاء :
الجواب
الصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم أو على موضع منه ، أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز ؛ لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له ) وقوله : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) .
الفقرة العاشرة
بعض الأدعية لم تَرِد مثل : ( حجر يابس ، شهاب قابس ، ردّت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه ) :
الجواب : هذا الدعاء لا أصل له ، وفيه عدوان على غير المعتدي ، فلا يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ ) .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو : صالح بن فوزان الفوزان